السيد محمد سعيد الحكيم

179

في رحاب العقيدة

والسن ، والمقام الديني والاجتماعي ، وغير ذلك . وثانياً : متى تسقط أهلية الشخص المنتخب للخلافة ؟ ، والأسباب التي تقضي بانعزاله منها ، كالجور في الحكم ، أو مطلق الفسق ، والخَرَفِ أو المرض ، والعجز المطلق أو الضعف ، وغير ذلك . مع تحديد ذلك بدقةرافعة للاختلاف ، تجنباً عن مثل ما حصل فيأمر عثمان ، حيث طلب‌الذين ثاروا عليه أن‌يتخلى عن الخلافة ، لعدم أهليته ، وامتنع هومن ذلك ، لدعوى أنه لا ينزع عنه لباساً ألبسه الله تعالى إياه . وكما وقع بعد ذلك فيالعهد الأموي والعباسي والعثماني . وثالثاً : من له حق الاختيار والانتخاب ، من حيثيةالنسب ، والسنّ ، والمقام الديني والاجتماعي ، والذكورة والأنوثة ، وغير ذلك ؟ ورابعاً : كيف نحرز الأمور المذكورة ؟ ، وهي تحقق شروط الترشيح في الشخص ، وتحقق شروط الانتخاب فيمن يتصدى له ، وبقاء أهلية الخليفة أوسقوطه عنها . وعلى أيطريق نعتمد في إثبات‌هذه الأمور ؟ . وخامساً : صلاحيات الإمام والخليفة . إذ بعد ان خالف السنة الشيعة ، فذهبوا إلى عدم عصمة الخليفة ، وأنه يعمل باجتهاده ، لا بعهد من الله‌تعالى ورسوله ( ص ) ، فلابد من تحديد صلاحياته ، فإن الواقع العملي للخلفاء عند السنة فيغاية الاختلاف والاضطراب . ففي الوقت الذييصر فيه السنة على أن‌النبي ( ص ) لم يعهد بالخلافة لشخص خاص ، وأنه‌ترك المسلمين يختارون‌لأنفسهم ، نرى أبا بكر قد عهد بالخلافة لعمر ، ثم عهد عمر بضوابط اختيار الخليفة بعد أن قصر المرشحين لهاعلى نفر خاص ، ثم بويع أمير المؤمنين ( ع ) بعدعثمان باختيار وجوه‌المهاجرين والأنصار واندفاع عامة المسلمين‌من دون عهد